المحقق النراقي

166

مستند الشيعة

والثالثة : " من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه " ( 1 ) . وصحيحة محمد : عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، فقال : " ليس صلاة إلا مع إمام " ( 2 ) . وأبان : " إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا مع إمام " ( 3 ) . وموثقة سماعة : " لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فإن صليت وحدك فلا بأس " ( 4 ) . وفي الفقه الرضوي : " فإن صلاة العيدين مع الإمام مفروضة ولا تكون إلا بإمام وخطبة " ( 5 ) إلى غير ذلك . ولا دلالة بل ولا إشعار في تنكير الإمام ولا في مقابلة الجماعة بالوحدة في جملة منها على كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة ، مع أنه في بعض منها عرف باللام . ومع ذلك معارض بموثقة سماعة : متى يذبح ؟ قال : " إذا انصرف الإمام " قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة ؟ فقال : " إذا استقلت الشمس " وقال : " لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام " ( 6 ) . حيث أثبتت الجماعة مع نفي الإمام . مضافا إلى بعض ما مر في اشتراط وجوب صلاة الجمعة بهذا الشرط من

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 128 / 273 ، الإستبصار 1 : 444 / 1714 ، ثواب الأعمال 78 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 3 : 128 / 275 ، الإستبصار 1 : 444 / 1715 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 3 : 387 / 862 ، الوسائل 7 : 422 أبواب العيد ب 2 ح 7 . ( 4 ) الفقيه 1 : 320 / 1459 ، التهذيب 3 : 128 / 274 ، الإستبصار 1 : 445 / 1719 ، ثواب الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5 . ( 5 ) فقه الرضا " ع " : 131 ، مستدرك الوسائل 6 : 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 287 / 861 ، الوسائل 7 : 422 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6 .